الشروط الخاصة باجازة تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة (المعدل)

تعليمات رقم (4) لسنة 1991 الشروط الخاصة باجازة تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة (المعدل)

By:

Sep 4, 2011


مادة 1

تهدف هذه التعليمات الى تحديد شروط اجازة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وتنظيم شؤونها، التي يطلق عليها فيما بعد بـالشركات والمكاتب والوكالات .

عدلت هذه المادة بموجب تعليمات رقم 1 لسنة 1997

مادة 2

اولا ­ تتولى الجهة السياحية المختصة وهي امانة بغداد، والمحافظات في مناطق القطر الاخرى وفقا لاحكام البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (681) في 22/8/1988، منح الاجازة للشركة او المكتب او الوكالة بعد تحقق ما اشترطته المادة (6) من  قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 .
ثانيا ­ يقصد بعبارة (ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (6) من القانون المذكور توفر ما ياتي : ­
ا ­ ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ب – 1-حيازته على شهادة في مجال السياحة او الفندقة وبالاختصاصات ذات العلاقة بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات او على شهادة بكالوريوس وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل السياحي او الفندقي وبالاختصاصات ذات العلاقة او على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال السفر والسياحة قبل 1/1/1994 وان يحسن كل منهم احدى اللغات الاجنبية الحية واذا كان المتقدم شركة فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في احد المساهمين او اكثر على ان لا تقل نسبة المساهمة عن 55% من راسمال الشركة ويستثنى من ذلك الاولاد والازواج في حالة وفاه مورثهم من مؤسسي شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وصاحب الخبرة منهم لفسح المجال للورثة للاحتفاظ بحقوقهم الموروثة عن ذويهم ويقتضي في مثل هذه الحالات تعيين مدير فني للشركة وفق البند رابعا من المادة 8 من التعليمات .
2-تعتمد الممارسة او الخبرة للاغراض المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة بتاييد موقع من رئيس الدائرة التي مارس العمل فيها ومن رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق

 

عدلت هذه المادة  بموجب  تعليمات رقم 1 لسنة 1993

مادة 3

اولا – بعد صدور الاجازة من الجهة السياحية المختصة المشار اليها في المادة (2) من هذه التعليمات، على من منح تلك الاجازة مزاولة العمل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدورها، وفي حالة ثبوت عدم القيام بذلك دون عذر مشروع، فللجهة السياحية المختصة الغاء تلك الاجازة .
ثانيا – لا يعاد منح الاجازة الى الجهة التي الغيت اجازتها الا بعد مرور سنة على تاريخ الغائها للمرة الاولى وثلاث سنوات على تاريخ الغائها للمرة الثانية بناء على طلب تحريري مقدم الى الهيئة السياحية المختصة من الشركة او المكتب او الوكالة التي الغيت اجازتها.

مادة 4

مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة 3 من  قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983، يكون التنازل عن الاجازة او بيع كل او قسم من اسهم الشركة او المكتب او الوكالة الى جهة اخرى خاضعا لتوفر شروط المادة 2 من هذه التعليمات وبموافقة الجهة السياحية المختصة .

مادة 5

للشركة او المكتب او الوكالة طلب فتح فرع او اكثر بعد الحصول على موافقة الجهة السياحية المختصة .

مادة 6

تمنح الجهة السياحية المختصة اجازة فتح الفرع بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة في المادة الثانية من هذه التعليمات .

مادة 7

يجب زيادة راس المال المستغل بمقدار عشرة الاف دينار وزيادة مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار خمسة الاف دينار عن كل فرع يتم فتحه .

مادة 8

على الشركة او المكتب او الوكالة القيام بما ياتي : ­ 
اولا ­ تخصيص مقر لغرض ممارسة العمل لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا، على ان يكون ضمن المناطق التجارية او الخدمية ومستوفيا مستلزمات العمل من اثاث لائق واجهزة تدفئة وتبريد بما يضمن راحة الزبائن . 
ثانيا ­ تثبيت لوحة في واجهة المقر تحمل اسم الشركة او المكتب او الوكالة باللغتين العربية والانكليزية . 
ثالثا ­ وضع اسم الشركة او المكتب او الوكالة ورقم وتاريخ الاجازة على المطبوعات والمراسلات الصادرة عنها . 
رابعا ­ التعهد باستخدام مدير فني لادارة المكتب او الشركة او الوكالة وان يكون متخرجا في احدى الكليات او المعاهد المتخصصة وله ممارسة في مجال السفر والسياحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او ممن يحمل شهادة لا تقل عن الاعدادية وله ممارسة خمس سنوات في مجال السفر والسياحة بتاييد من رابطة مكاتب السفر والسياحة وان يحسن احدى اللغات الاجنبية الحية اضافة الى اللغة العربية . 
خامسا ­ مسك سجلات تشتمل على اسماء وجنسيات السياح وبرامج الخدمات المقدمة لهم . 
سادسا ­ التقيد بالبرامج والمواعيد للانشطة المعلنة . 
سابعا ­ اعداد مطبوعات سياحية لترويج برامج الشركة او المكتب او الوكالة التي تتضمن كحد ادنى للمعلومات او البيانات التالية، مع مراعاة توجيهات اصدار المطبوعات السياحية الصادرة عن هيئة السياحة : ­ 
ا ­ اسم الشركة او المكتب او الوكالة التي تقوم بتنظيم برنامج السفرة . 
ب ­ وصف عام للبرنامج بما في ذلك النقل والاقامة والخدمات . 
جـ ­ مخطط توضيحي لمسار كل برنامج . 
د ­ مواعيد حركة المجموعة السياحية لمختلف انشطة البرنامج . 
هـ ­ الاجور المقررة للخدمات بما فيها اجور السفر . 
ثامنا ­ استخدام ادلاء سياحيين مجازين . 
تاسعا ­ توفير النقل والايواء والطعام للادلاء السياحيين . 
عاشرا ­ ضمان سلامة وراحة السياح باستخدام وسائط نقل مناسبة مكيفة وامينة تحمل كل منها اسم الشركة او المكتب او الوكالة باللغتين العربية والانكليزية وتزود بجهاز راديو ومكبرة صوت وصيدلية وان يكون سكن السياح وطعامهم في مرافق ومنشات سياحية مصنفة . 
حادي عشر ­ تزويد رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق بتقارير دورية واحصائيات بشان الفعاليات والانشطة التي تمارسها، والتي تقوم بدورها بارسال ما تراه مناسبا منها الى الجهات المختصة .

مادة 9

تلغى التعليمات الصادرة سابقا من الجهات المختصة بشان تسهيل تنفيذ احكام  قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983 .

مادة 10

 

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 
رئيس هيئة السياحة