الشيكات
ورقة تجارية بسداد مديونية من رصيد يسمح باحد البنوك المحلية أو الخارجية, وأول من اكتشفها هم العرب, حيث أتت كلمة “Cheque” في الأصل من الكلمة العربية “صك“.
خصائص الورقة التجارية
1.الورقة التجارية تصرف شكلي
لابد أن تكون الورقة التجارية مكتوبة ولا بد من توافر بيانات معينة يتطلبها القانون . فالشكلية فيها لازمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق
2.الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية[عدل]
يجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن به تداولها بالتظهير , أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم , أما إذا كانت
3.الورقة التجارية تمثل حق موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين
لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع، ويجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية.
4. الكفاية الذاتية
معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه ( أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه ) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر، لذلك لا يصلح مثلا كتابة ( ادفعوا ما تلتزمون به نحوي )، كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود.
5.وحدة الدين ووحدة الاستحقاق
يجب أن تتضمن الورقة الالتزام بدفع مبلغ واحد وليس عدة مبالغ تدفع على دفعات فيجب ان يكون ميعاد الاستحقاق واحد. ملحوظة : عدم تعدد تواريخ الاستحقاق يختلف عن الوفاء الجزئي.
6.الاستقلال والتجريد
7.استقلال التوقيعات
بمعنى أن كل التزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية مستقل عن الالتزامات الأخرى الناشئة عن توقيعات آخرين على الورقة. تطبيق : إذا كان توقيع أحد الموقعين باطلا لعيب في الرضا أو نقص في الأهلية هذا البطلان لا يؤثر على التوقيعات الأخرى.
8.التشدد في معاملة المدين رعاية للحامل
ويتمثل التشدد في:
1.ضمان المدين ليس فقط وجود الحق الصرفي بل وأيضا الوفاء به.
2.عدم جواز منع مهلة قضائية للمدين لدفع الورقة التجارية.
3.حق تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول.
4.ضمان الموقعين على الورقة التجارية الوفاء بها.
5.الحماية من الدفوع التي لا يعلم بها الحامل.
6.حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بمقتضى الورقة التجارية.
7.عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حالات استثنائية.