قانون الاستثمار

قانون الاستثمار

 

قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه : 13

نوع القانون قانون

تأريخ الأصدار 2007 Jan 1

تأريخ النشر 2007 Jan 17

حاله نافذ المفعول

خلاصه

من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون .

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الأتي :

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ا – المجلس : مجلس الوزراء .
ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا .
ج – هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم .
د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في المحافظة .
هـ – الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الأقاليم او هيئة المحافظة حسب الأحوال .
و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .
ح – الموجودات : الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .
ط – المستثمر الأجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .
ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .
ك – الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .
ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات .
ن – الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

 

الأهداف والوسائل

 المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية .
ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

المادة 3

تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون :
أولا : منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية .
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على أجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات أضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

 

الفصل الثاني

الهيئة الوطنية للاستثمار

وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات

المادة 4

أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أشهر إفلاسه .
ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .
ب – يعين رئيس مجلس الوزراء أربعة من الأعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .
ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي .
د – عند انتهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الإقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما إلى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .
هـ – لمجلس النواب إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لأسباب موجبة .
و – لمجلس الوزراء إقالة إي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين او إبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
ز – يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .
رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها أن تعين ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات .
خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الأكثر أهمية وتقوم بإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والاتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .

المادة 5

تعدل البندين (أولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، وأصبحت على الشكل الأتي:

أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .
ثانياً :
أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .
ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
جـ – للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .
د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من  موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات .
هـ – يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهيأة .
و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .
ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .
ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .
ثالثا : تحدد مجالس الإقليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم إلية تشكيل هيئة الإقليم والمحافظة وإقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
رابعا : تنسق هيئات الإقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .
خامسا : تقوم هيئات الأقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم بإعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
سادسا : ترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم وتخضع لرقابة مجلس الإقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
سابعا : يجتمع مجلس إدارة هيئات الأقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .

المادة 6

تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .

المادة 7

ا – تقبل الهيئة طلبات إجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الإقليم حسب الأحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .
ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة إذا كانت قيمة المشروع الاستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .
جـ – على الهيئة البت في طلبات إجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لإغراض هذا القانون

المادة 8

للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 9

تهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :
أولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها 
ثانيا : تبسيط إجراءات التسجيل و الإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها و إعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين و استحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
ثالثا : إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات و أعضاء ترشحهم مجالس الأقاليم والمحافظات حسب الأحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الإجازة والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق القانون .
رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار النشرات الخاصة بذلك .
خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
سادسا : تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سابعا : العمل على إقامة مناطق استثمارية أمنة بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط أن يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .
تاسعا : أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء.

 

الفصل الثالث

المزايا والضمانات

المادة 10

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الأتي:

أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً :
أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .
ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .
جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما  
د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .
هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه  .
ثالثاً :
أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط  لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .
ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .
جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .
د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .
رابعاً :
أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .
ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .
المادة 11

ألغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010،  واستبدلت بالنص الأتي:

يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية :
أولا : إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى .
ثانيا : يحق للمستثمر الأجنبي :
أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات .
ثالثا : استئجار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على أن لا تزيد على ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تامين وطنية او أجنبية يعتبرها ملائمة .
خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الأجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .

المادة 12

يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي :
أولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
ثانيا : منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .
ثالثا : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات .
رابعا : للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى .

المادة 13

أي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .

 

الفصل الرابع

التزامات المستثمر

المادة 14

يلتزم المستثمر بما يأتي :
أولا : إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الإقليم او المحافظة حسب الأحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لإغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .
ثانيا : مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون .
ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .
رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .
خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .
سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والإجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد أدنى .
سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما إن للهيئة سحب الإجازة .
ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .

 

الفصل الخامس

الإعفاءات

المادة 15

أولا : يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .
ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا أخرى لأي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .
ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى ( 15 ) خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع أكثر من 50%.

المادة 16

إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لإغراض الإعفاء المنصوص عليه في البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .

المادة 17

كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي :
أولا : إعفاء الموجودات المستوردة لإغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار .
ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية ، على أن يتم إدخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة أما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او أجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن او أجهزة جديدة او أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات .
ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط أن لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من اجلها .
رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لإغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) أربع سنوات في الأقل على أن يتم إدخالها إلى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط أن لا يتم استخدامها لغير الأغراض المستوردة من اجلها .

 

الفصل السادس

إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع

المادة 19

أولا : يحصل المستثمر على الإجازة إضافة إلى حصوله على باقي الإجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة .
ثانيا : تمنح الهيئة إجازة الاستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأمور التالية :
ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد .
ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .
هـ – جدول زمني لانجاز المشروع .

 المادة 20

الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الأتي:

أولا : للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقا للقانون .
ثانيا : للهيئة أن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع أراء تلك الجهات في شان إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا .
ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الإقليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه .
رابعاً :
أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .
جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .

المادة 22

يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد انضم إليها .

المادة 23

إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 24

أولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها إلى مستثمر أخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه .
ثانيا : للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص او مشروع أخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .
ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة .

المادة 25

إذا اندمجت شركتان او مؤسستان او أكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء .

المادة 26

يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الإعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الإعفاء وبشروطه

المادة 27

المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لأحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية .
1 – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لأحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك .
2 – إذا كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او أي اتفاق أخر لحل النزاع بينهم .
3 – إذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لأحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب إلى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، وإذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او أي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .
4 – إذا كان أطراف النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي او أي جهة أخرى معترف بها دوليا .
5 – المنازعات الناشئة بين الهيئة او أي جهة حكومية او بين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف .

المادة 28

في حالة مخالفة المستثمر لأي من الأحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهلة أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر من الإعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الإخلال بأي عقوبات او تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة .

المادة 29

تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي :
أولا : الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .
ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 30

أضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010:

تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .

المادة 31

أولا : إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانيا : إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين وأية أمور أخرى .

المادة 32

للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون .

المادة 33

أضيفت الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، وأصبحت على الشكل الأتي:

أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .
ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 34

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 35

يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003 .

المادة 36

يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002 .

المادة 37

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون .