رسل زياد راهي

إشــــــراف

أ. م.د مسلم محسن عبود السوداني

بعض مسائل السياحة الفقهية

الاولى: السياحة مباحة ومندوبة على كل حال الا اذا طرأ عليها عنوان اضافي يغير حكمها الاولي، كالضرر البالغ، او الفساد او ما شابه.

الثانية: لا فرق بين ان يكون السائح امرأة او رجل او مجموعة مع امن السرب والطريق الا انه ورد كراهة السفر منفرداً واستحباب الرفقة([1]).

الثالثة: حرمة السياحة مع احتمال الضرر البالغ، وكراهته مع وجود الضرر الذي يطيقه المسافر الا اذا حصل عنوان اهم ضروري والضرورات تقدر بقدرها.

الرابعة: السياحة لمجرد النزهة مستحبة كما مر عليك في حديث الامام الصادق عليه السلام وان ساعة التفريح عون على الساعات.

الخامسة: السياحة للتعلم والتعليم الواجب واجبة.

السادسة: السياحة في ارض العدو مطلقاً او حين الحرب او حين السلام، يحددها الحاكم الشرعي.

السابعة: يكره السياحة تسكعاً.

الثامنة: يكره السياحة لقصد الابتعاد عن الوطن والاهل والمؤمنين وجماعتهم وجمعتهم وفي بعض صورها حرمة.

التاسعة: يلزم معاملة السياح من غير المسلمين الداخلين بإذن منهم معاملة محترمة حافظة لحقوقهم لانهم حينئذ بمنزلة المعاهدين.

العاشرة: يلزم المحافظة على معالم البلد السياحية لما فيها من العلم والمعرفة مما دعا لتعلمه الاسلام، او لما فيها من فائدة مادية بل فوائد جمة اخرى كهداية السواح الاجانب الوافدين اليها.

الحادية عشرة: يلزم تصنيف المصنفات وبيان علم السياحة وتعليمه كيما يجهله من ينبغي ان يعلمه وجعل مديريات ذات قوة مالية وعلمية لمتابعة ذلك كالوزارة، وان تتفاعل هذه القوة مع مثيلاتها في العالم الاسلامي والانساني في هذا المضمار لسعادة وخدمة البشرية.

الثانية عشرة: يجوز استحداث معالم سياحية للبلد لعظيم الفائدة.

الثالثة عشرة: يلزم مراعاة الواجبات الشرعية وباقي الاحكام قدر الامكان في جميع ما يتعلق بالسياحة داخل وخارج البلد.

الرابعة عشرة: يحرم التشبه بالكفار فيما يختصون به في السياحة وغيرها.

 

 

[1] ) البحراني ، الحدائق الناضرة ج14 ص53 ، كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ج2 ص423 ، اليزدي ، العروة الوثقى ج2 ص414 ، ج4 ص331.