قانون التقاعد الموحد رقم (27)

قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 2006
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية : | رقم العدد:4015 | تاريخ:26/12/2005 | عدد الصفحات: 9 | رقم الصفحة:7
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:2005

ملاحظة: معدل بموجب قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2007

الباب الأول
الفصل الأول
الإحالة على التقاعد

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
ا‌ – الوزارة : وزارة المالية
ب‌ – الهياة : هياة التقاعد الوطنية
جـ – رئيس الهياة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د – الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني او العسكري وقوى الامن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ – الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية
و – الخلف : افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح – الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية .
ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون .
ك – المورد الخـاص : المبلغ او الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل – المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثانيا – تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :
ا‌ -عند اكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .
رابعا- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.
خامسا – لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمة لاسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا – يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او هياة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها عدا الاحاله على التقاعد لاكمال السن القانونية او لاسباب صحية فتجوز احالته على التقاعد من قبل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة .

النص القديم:
اولا : يحال الموظف على التقاعد عند اكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانيا : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثا :
ا- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لاصابته بعاهة جسدية او عقلية .
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذه القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض .
رابعا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:
1-
عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2-
اذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته .
خامسا :
ا- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له خمسة وعشرون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية باحالته على التقاعد قبول الطلب، اذا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة ايجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محالا على التقاعد .
ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
سادسا : يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

الفصل الثاني
الاحالة على التقاعد لاسباب صحية

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يستند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .
ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند اولا من هذه المادة الى 15 خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

الفصل الثالث
الاستقطاع والتخصيص والخدمة

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص البند (3) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .
ثانيا : اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة اولا من هذه المادة .
ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

النص القديم للبند (3):
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالية لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :
ا – خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب – مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب احكام القانون على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .
جـ – مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او في قوى الامن على ان يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر اية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة اذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .
ثالثا – للموظف الذي ترك الخدمة او استقال منها او احيل على التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة ان يضيف خدماته التي اداها في الدولة الى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

النص القديم:
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي :
اولا : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانيا : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الامين الداخلية ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص البند ين(3) و (4) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

صحح تسلسل الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان تصحيح لسنة 2006،

لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون :
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا – مدة خدمة الموظف قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
رابعا – مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ا ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها

*النص القديم للبندين (3) و (4):
ثالثا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة – 1- من هذا القانون.
رابعا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .

*النص القديم الاصلي:
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون : –
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .
رابعا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة – 1- من هذا القانون.

المادة 6

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

النص القديم:
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن 15 سنة .

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على اساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في احدى الحالات التالية : ا‌ – اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.
ب – اذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
جـ – اذا كان محالا على التقاعد لاسباب صحية .
د – اذا توفي اثناء الخدمة .
هـ- اذا كان عمر العسكري او منتسب قوى الامن في تاريخ احالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .
ثانيا – في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثالثا – يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على اساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الاولى للدرجة الوظيفية الادنى من درجته.
رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي ما ياتي :-
ا‌ – الراتب الوظيفي الاخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الاخيرة اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف الى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على ان تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د – لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لاغراض احتساب معدل راتب الموظف
خامسا – ا‌ – لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة .
ب – اذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية او المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل اكماله الـ (50) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذا البند المحال على التقاعد لاسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون.
سادسا – تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة اذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الاحوال لا تحتسب تكملة السنة لاغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سابعا – لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن اخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين الف دينار.
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لاحكام هذه المادة على ان لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

النص القديم:
اولا : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية 15 سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على 15 سنة من خدمته التقاعدية بنسبة 1 .75% من الراتب الوظيفي المذكور .
ثانيا : لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 80% من الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية .
ثالثا : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على 15 وتقل عن 25 خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالا على التقاعد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة 10% عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .
خامسا : تعتر كسور السنة كنسبتها لاغراض تطبيق البند ثانيا من هذه المادة .

المادة 8

اولا : اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن 15 سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافاة التقاعدية .
ثانيا : تحتسب المكافاة التقاعدية المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في 14% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافاة المستحقة.

الفصل الرابع
اعادة تعيين المتقاعد

المادة 9

ا- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافاة تقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لاغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .
ب- يقصد بالوظيفة لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤدّاة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .
ثانيا : اذا تقرر اعادة المكافاة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانه تسديد المكافاة دفعة واحدة .
ثالثا : اذا توفى الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافاة تستوفي المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب عياله خلفه بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقا للراتب التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافاة التقاعدية .

المادة 10

الغي نص البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في اي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته .
ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد الموظف المعاد تعيينه الى التقاعد واذا كانت اعادة تعيينه بوظيفة مدير عام او الدرجات الخاصة يتم تطبيق احكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثا : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعدة الاخيرة عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعينه .

النص القديم للبند (2):
ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد الى التقاعد واذا كانت اعادة تعينه بموجب امر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء .

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافاة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانيا : يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .

الفصل الخامس
تقاعد العائلة

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : اذا توفى الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك .
ثانيا :
ا . اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله خلفه المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافاة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب القاعدي .

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1. الزوج او الزوجات
2. الابن
3.  البنت
4.  الام
5.  الاب
6.  الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا – يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاض راتب خدمة او راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة او يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-
ا – الابن او البنت او الاخ او الاخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب – الزوجة او البنت او الاخت ان لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والاب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام اذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : – يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
ا‌ – للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب – للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر.
رابعا – يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.

النص القديم:
اولا . عيال المتوفى خلفه الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1. الزوج او الزوجات .
 
2. الابن .
3. البنت .
4. الام .
5. الاب .

ثانيا .
ا . لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لاي منهم راتب او مورد اخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد .
ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي .

المادة 14

اولا . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق .
ثانيا : يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

المادة 15

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.

النص القديم:
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة . واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين .

المادة 16

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

صححت الفقرة ثالثا من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح لسنة 2006 بحيث اصبحت تقرا (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف…) بدلا من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف…)

اولا – عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا – يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن اي منهم على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للاسرة عن( 130) الف دينار وان بقي مستحق واحد.
ثالثا – اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فله ان يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي او تناول الراتب التقاعدي العائلي الاكثر الذي يستحقه حسب احكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعدا.

النص القديم:
اولا . عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة 6 بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة 90% من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق . فان وجد مستحق واحد فيمنح 75% من الراتب التقاعدي .
ثانيا . اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة .
ثالثا . يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف من الذين حددهم البند اولا من المادة – 13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة .

المادة 17

يتم التحقق عن الاشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة

المادة 18

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تحل هياة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد اينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهياة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا – يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهياة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا – يدير الصندوق مجلس ادارة يحدد اعضاءه وتشكيلاته واعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا- تتكون ايرادات الصندوق مما يلي:- ا‌- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.
ب‌- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتاتية عن استثمار اموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا .
و- المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق.
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق واذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.
خامسا – تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) اثني عشر من المئة من راتب الموظف الى الصندوق شهريا من ميزانيتها .
سادسا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية الى صندوق التقاعد تسمى ( منحة اعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا – تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثامنا- تقوم الهياة من السنة الاولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
تاسعا – تفتح فروع لادارة اعمال الصندوق في دوائر الهياة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.
عاشرا – تنظم الهياة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها الى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لاقراره .

النص القديم:
اولا . يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتطب بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانيا . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .
ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .
رابعا . تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافات للموظفين الذي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامسا . تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .

المادة 19

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :
ا‌ – الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافات التقاعدية.
ب – الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من احكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006.
ثانيا – تستمر الهياة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافات التقاعدية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع مراعاة احكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.

النص القديم:
اولا . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

الفصل السابع
الاعتراضات

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص (ب) من البند ( اولا ) ، والبند (ثالثا) بموجب المادة (13) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا :
ا . تشكل لجنة تسمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل دجرتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
ب – لذوي العلاقة الطعن امام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير المختص او رئيس الدائرة او الهياة .
ثانيا . يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدّمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثا. ا – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب – فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
ا – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب – فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا .

* النص القديم للبند (ب):
ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد .

* النص القديم للفقرة ثالثا:
ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .

الفصل الثامن
احكام متفرّقة

المادة 21

لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .

المادة 22

لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافاة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا . اذا كان بسبب النفقة الشرعية .
ثانيا . اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة .

المادة 23

لا يجوز حجز اكثر من 50% خمسين من المئة من الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية لاي سبب كان .
اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه .

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :

أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.

المادة 25

ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تمّ تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد . ولا يعتمد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك .

المادة 26

لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافاة التقاعدية اضافة اية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيه الا اذا اعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة.

المادة 27

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول اي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 باحكام هذا القانون.
ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الهياة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .

النص القديم:
للشركات العامة والجهات الاخرى المملوكة للدولة الممولة ذاتيا تاسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 28

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها ان لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتبه عند التعيين.

النص القديم:
اولا . يستحق الراتب التقاعدي كل من اكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن 15 سنة ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لاي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا . للمشمول بالبند اولا من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها، ويعد مستحقًا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب .
ثالثا . تتولى دائرة التقاعد احتساب وصرف الراتب القتاعدي وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون .

المادة 29

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – ا – يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافاة تقاعدية تحتسب على اساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.
ب- يسري حكم الفقرة (ا) من هذا البند على المشمول باحكام الامر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- ا – يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهياة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او الواجبة التقدير لمن احيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية او لاسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثالثا – تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه.
رابعا – تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.

النص القديم:
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون .

المادة 30

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (17) من ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – ا – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على اساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
ثانيا – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-
ا – زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .
ب – تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الاخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية الى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على ان يتم اشعار مجلس النواب.

النص القديم:
تطبق احكام البند رابعا من المادة 7 من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (18) منقانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هـذا القانون باستثناء :
قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999
الامر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .
الامر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
الامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13 / 9 / 1983 ورقم 120 فـي 20 / 8 / 1997 ورقم 145 في 18 / 6 / 2001 والامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ).
البند ثانيا من المادة 6 من الامر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005
قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006
قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.
ثانيا – لا يزيد باي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول باحكام القوانيـن والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات او الراتب او المكافاة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
ثالثا – تسري احكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد او خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل او يساوي راتبه او راتب اقرانه او راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة احكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
رابعا – يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف او المتقاعد المتوفى المشمول باحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.
خامسا – ا – تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الامر 17 لسنة 2004 الى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الامن والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكام الامر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون
ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام الفقرة (ا) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على اساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة احكام هذا القانون
ج-تسري احكام الفقرة (ا) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/ 4 / 2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
سادسا – يجوز لمجلس الوزراء استثناء من احكام القانون ان يخصص راتبا تقاعديا لا يتجــاوز مائتين وخمسين الف دينار شهريا للعراقي او لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) مـن القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة احكام المادة (16 ) من القانون كما يجوز للمجلس تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزهم الاجتماعي.

النص القديم:
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 لسنة 2004 الخاص ب الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة وامر مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2004 الخاص ب تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . والامر 17 لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين . والامر رقم 18 لسنة 2004 منح حقوق تقاعدية . والامر رقم 6 لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 . والامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية . والقوانين الخاصة بتقاعد القضاة قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة . وقانون رقم 3 لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية . و قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 .

المادة 32

على وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

من اجل توحيد انظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وادخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تاكلت حقوقهم او اهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا، واعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا، شرع هذا القانون .