قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013

By:

Dec 3, 2013

 

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور صدر القانون الاتي:

 

رقم (38) لسنة 2013

 

قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

 

الفصل الاول

التعاريف

المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

 أولا- الاعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعياً .

 ثانياً- ذو الاعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالاخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .

 ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.

 رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .

 خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في شتى مجالات الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.

 سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين .

سابعاً- ذو الاحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:

 أولا- رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة أو الاحتياج الخاص.

 ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع.

ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية.

 خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .

المادة -3- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:

 أولا- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق احكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .

ثانياً- الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات الاعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .

رابعاً- تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة داخل العراق وخارجه .

 خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للقادرين عليه.

 سادساً- تطوير الملاكات العاملة في حقل رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وانشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .

سابعاً- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال .

ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .

تاسعاً- منح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هويات خاصة .

عاشراً- تشجيع تصنيع الاجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 

الفصل الثالث

هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

المادة -4-

اولا – تؤسس هيئة تسمى (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

 ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة -5-

       أولاً- يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .

       ثانياً- لرئيس الهيأة نائبان أحدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الادارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من ذوي الاعاقة.

المادة -6- يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :

       أولا- رئيس الهيئة                         رئيساً

       ثانياً- نائبي رئيس الهيئة                  أعضاء

       ثالثاً- ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام                                   عضواً

      رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات الآتية بدرجة مدير عام                            أعضاء

أ-وزارة المالية

ب– وزارة الدفاع

ج- وزارة التجارة

د- وزارة العدل

هـ- وزارة الداخلية

و- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ز- وزارة التربية

ح- وزارة الصحة

ط- وزارة الاسكان والاعمار

ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ك- وزارة التخطيط

ل- وزارة الشباب والرياضة

م- مفوضية حقوق الانسان

ن- ممثل عن حكومة اقليم كردستان

      خامساً-

أ-(7) سبعة أعضاء من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

ب-(2) عضوين من الاشخاص المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة.

ج- (2) عضوين من الاطباء المختصين في شؤون العوق.

     سادساً- للمجلس الاستعانة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.

 سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الاعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة، على ان يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة-7- يحدد رئيس الهيأة مكافآت أعضاء مجلس الادارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .

المادة-8-

    أولا – مدة العضوية في مجلس الادارة (4) أربع سنوات.

    ثانيا- تنظم أجتماعات المجلس ونصاب أنعقاده وسير العمل فيه وكيفية أتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس الادارة عليه.

المادة-9-

 أولاً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام الاتية:

أ-رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي الاعاقة الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .

ب– إقتراح مشروع الموازنة السنوية وملاك الهيئة .

ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .

د- إقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الداخلية .

هـ- الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذوات العلاقة .

و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال اعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من قبلهم .

ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .

ح- وضع الخطط لما يأتي:

1- التدريب واعداد البحوث .

2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .

ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .

ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيأة .

ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

م- الاشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس الادارة .

ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون التصويت .

       ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .

 

الفصل الرابع

الهيكل الاداري

 

المادة -10- تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :

         أولاً- الدائرة الادارية والمالية والقانونية .

         ثانياً- دائرة التخطيط والمتابعة .

         ثالثاً- دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.

         رابعاً-   قسم الاعلام .

         خامساً- قسم شؤون الاقاليم والمحافظات .

         سادساً- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

         سابعاً – مكتب رئيس الهيئة .

المادة -11-

 أولاً- يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

  ثانيا- يدير الاقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) وفروع الهيئة المنصوص عليها في المادة (9/ اولا / ط) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ولديه خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويربط برئيس الهيئة.

 

الفصل الخامس

ميزانية الهيئة

المادة-12- تتكون ايرادات الهيئة مما يأتي :

أولا- ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة الاتحادية .

ثانيا- المنح والهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الجهة المختصة.

المادة -13- لا يجوز للهيئة أن تحصل على الأموال والمنح والهبات والتبرعات من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة-14- تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة-15- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المدرجة المهام الاتية :

 أولاً- وزارة الصحة وتتولى ما يأتي :

أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض واتخاذ التحصينات اللازمة .

ب-وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الاعاقات .

ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة .

د- تقديم الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها .

هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .

و- تسجيل الاطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للاصابة بالاعاقة ومتابعة حالاتهم .

ز- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .

ح- التأهيل المجتمعي لذوي الاعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .

ط- السعي الى تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.

ل- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في 16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.

 ثانياً- وزارة التربية وتتولى ما يأتـــي :

أ-تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي .

ب-الاشراف على المؤسسات التعلمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .

 ج- إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 د- تحديد وتوفير التجهيزات الاساسية التي تساعد ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً .

      هـ- توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة .

ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى ما يأتي :

أ-توفير فرص التعليم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .

ب– اعداد ملاكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي الاعاقة الاحتياجات الخاصة .

ج– تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

رابعاً- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى ما يأتي :

أ-التدريب المهني المناسب لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين في هذا المجال.

ب-توفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهلات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .

ج- الزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع مراعاة نوع الاعاقة والعمل .

 د- توفير أنواع معينة من الاعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان قادراً على الاستمرار بالخدمة بعد الاصابة وتأهيله للقيام بهذه الاعمال الجديدة.

هـ- تقديم معونات شهرية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وفقاً للقانون.

و- تدريب أسر ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لاتمس كرامتهم وانسانيتهم .

ز- دمج الطفل ذو الاعاقة ورعايته التأهيلية داخل أسرته، وفي حالة تعذر ذلك تقدم له الرعاية البديلة .

ح- الاشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح التراخيص لها .

ط- اصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتلبية المتطلبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تصاميم الابنية والمرافق العامة وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذوات العلاقة.

خامساً- وزارة الشباب والرياضة وتتولى ما يأتــــي :

أ-إنشاء المراكز والاندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم .

ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الانشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .

ج- إدخال البرامج والانشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الاعاقة وتوفير الملاكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة .

سادساً- مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ويقومان بما يأتي :

 أ- مراعاة الظروف الصحية لذوي الاعاقة والاحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها إتخاذ هذه الاجراءات .

ب- توفير التقنيات المساعدة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة الاشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساوٍ للطرف الآخر في الدعوى .

سابعاً- وزارة النقل وتتولى ما يأتي :

أ-تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسلامة مجاناً.

ب-إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في الاقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة استخدامها والانتقال بها بيسر وسهولة.

ج- تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار(50%) خمسين من المئة ولمرتين في السنة الواحدة .

ثامناً- وزارة الاعمار والاسكان وتتولى ما يأتي :-

أ-تأمين السكن الملائم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق خطة الحكومة للاسكان.

ب-تطبيق متطلبات الابنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الصادرة عن الجهة ذات العلاقة على الابنية القائمة من خلال إعادة تأهيلها .

تاسعاً- وزارة التخطيط وتتولى ما يأتــــي :

أ-توفير قاعدة بيانات عن لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خلال المسوحات الاسرية والقطاعات ذوات العلاقة برعايتهم .

      ب-التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجالات كافة ضمن الخطط السنوية والاستراتيجيات التي تعتمدها الدولة .

 

 

الفصل السادس

الامتيازات والاعفاءات

المادة-16-

أولاً- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) خمس من المئة من ملاكها .

 ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين ولا يزيد على (60) ستين عاملاً و(3%) ثلاثة من المائة في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملاً.

المادة-17- يمنح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ما يأتي :

        أولاً- إعفاء نسبة (10%) عشرة من المئة من مدخولاته من ضريبة الدخل.

        ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .

        ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية.

المادة-18- تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد الاعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة .

 المادة -19- لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الاتية:

1-اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.

2-اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين.

3-تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون.

 

 

الفصل السابع

العقوبات

المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من هذا القانون .

المادة -21- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار أو بالعقوبتين معاً كل من ادعى خلافاً للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص عليه في هذا القانون ، على ان تسترجع المبالغ والامتيازات كافة والتي منحت له.

المادة -22- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو أحتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول.

 

الفصل الثامن

أحكام عامـــــة

المادة -23- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (944) لسنة 1985

 المادة -24- أولا : يلغى قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة رقم (63) لسنة 2000

ثانيا:- تنتقل كافة موجودات وعقارات وحقوق الهيئة المذكورة في الفقرة (أولا) إلى الهيئة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون .

المادة-25- يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

الاسباب الموجبــــــــة

 

 

لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك. شرع هذا القانــــــــــون .