مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

 
 

 

 

      وردت للاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف عديدة وبحسب الجهات الصادرة عنها يمكن تصنيفها بالآتي :

1 . الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر المؤسسات الدولية :

 
 

 

 

أ .  صندوق النقد الدولي : عرَفه على أنه قيام شركة بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم ، وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات ، ويكون الاستثمار الأجنبي مباشر حين يمتلك المستثمر (10%) أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال ، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة(1) .

ب . منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) : وقد عَرفته علىأنه ذلك النشاط الذي يقوم  

به مستثمر من أجل الحصول على منفعة دائمة وتأثير يسمح له بإدارة وحدة أعمال خارج بلده الأصلي(1) .

ج . منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) : وقد عرَفته على أنه ذلك الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس مصالح دائمة ، وقدرة على التحكم الإداري بين شركة القطر الأم (الذي تنتمي اليه الشركة) وشركة أو وحدة إنتاجية في قطر آخر (القطر المستقبل للاستثمار) سواء كان المستثمر فرداً أم شركة أم مؤسسة ، وتأخذ الملكية شكل حصة تساوي أو تفوق (10%) من الأسهم العادية أو القوة التصويتية (في مجلس الإدارة) للشركات المحلية أو ما يعادلها للشركات الأخرى كحدٍ فاصلٍ لأغراض تعريف الاستثمار الأجنبي(2) .

   وترى المنظمة أن هناك ثلاثة مكونات رئيسة للاستثمار الأجنبي هي(3) :

– رأس المال المساهم به (Equity Capital) : أو رأس المال السهمي ، وهو شراء المستثمر الأجنبي لأسهم مشروع معين في بلد آخر (بلد المضيف) غير بلده الأصلي (البلد الأم) ، على أن لا تقل هذه الحصة عن (10%) حسب تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) من أسهم رأس مال الشركة المساهمة وهذه الحصة تمنح المالك حق السيطرة الفعلية على المشروع وحق إدارته .          

– الأرباح المُعاد استثمارها (Reinvested Earnings) : وتتألف من أسهم المستثمر الأجنبي (نسبة إلى أسهم المشاركة) من الأرباح غير الموزعة ، مثل أرباح الأسهم (dividends) . والأرباح غير المعادة للمستثمر الأجنبي (earning not remitted)، يتم إحتجازها من قبل الفروع بهدف إعادة استثمارها في البلد المضيف سواء في توسيع المشروع الحالي أو لفتح مشاريع جديدة(4) .

– القروض داخل الشركة (Intra-Company Ioans) : وهي معاملات الاقتراض القصير والطويل الأجل سواء من الدول أو الشركات الأخرى من غير البلد المضيف ، أو معاملات الاقتراض بين الفروع والشركة الأم ، وذلك بهدف التوسع أو التحسين أو التجديد .

د . منظمة التجارة العالمية (WTO) : ترى هذه المنظمة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يتحقق عندما يمتلك مستثمر ينتمي إلى دولة معينة (الدولة الأم (Home Country أصلاً إنتاجياً في دولة أخرى (الدولة المضيفة(Host Country .

  نلاحظ من التعاريف السابقة إنها تتفق على عدة مشتركات منها :

·        إنه توظيف أموال ، ولا تتمتع هذه الأموال أو المستثمر بهوية الدولة المستقطبة للاستثمار.

·   يكون الاستثمار في منشآت أو عمليات انتاجية ، ويحقق منافع على المدى البعيد لكل من المستثمر الأجنبي والدولة المستقطبة (المضيفة) .

من خلال ما ذكر يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه “عبارة عن تدفقات نقدية وسلعية قادمة من خارج البلد ، يتم توجيهها في موجودات انتاجية أو خدمية جديدة ، أو من خلال الشراء ، ويكون من حق المستثمر الأجنبي إدارة تلك المنشآت بهدف تحقيق منافع على المدى القصير والطويل لكل من المستثمر والدول المضيفة” . 

2 . الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الاقتصاديين الأجانب :

 
 

 

 

     اختلفت آراء الاقتصاديين الأجانب في مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر فكلاً يراه من وجهة نظره ، وفيما يأتي عدد من آراء الاقتصاديين الذين إهتموا بالاستثمار الأجنبي المباشر، وأولوه الدراسات المستفيضة :-

أ . جيل برتان (Gilles Bertin) : يرى أنه الاستثمار الناشئ عبر الحدود ، نتيجة لانتقال رؤوس الأموال الاستثمارية وشتى الموارد الاقتصادية بين البلدان المختلفة بهدف جني الأرباح وتعظيم المنافع المتحققة من جراء تلك الاستثمارات ، وبالتالي فإنه “كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية يملكها بلد من البلدان”(2) .

ب . دنيس تريسن وجين بريكول (Denis Tresen & Jean Bricoull) : يرون أنها تلك الاستثمارات التي يملكها ويديرها المستثمر الأجنبي أما بسبب ملكيته الكاملة لها ، أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق الإدارة(3) ، أي أن هذا الاستثمار يكون ذو طابع مزدوج يتمثل الأول منه بوجود نشاط اقتصادي يزاوله المستثمر الأجنبي في البلد المضيف ، والثاني ملكيته الكلية أو الجزئية للمشروع مما يسمح للمستثمر بممارسة حق الإدارة .

ج . بيتر هيس وكلارك روسز (Petter Hess & Clark Ross) : يريان أنه عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة في الدول المضيفة ، أو الإضافة إلى رصيد الآلات والمعدات بواسطة المستثمرين الأجانب ، أو شراء المستثمرين الأجانب للشركات المحلية في الدول المضيفة (غالباً ما تكون 10% أو أكثر من أصول الشركة)(4) .

       ويتسم هذا المفهوم بالشمولية فقد يتخذ هذا الاستثمار عدة صور كأن يكون على شكل مشروع جديد تكون ملكيته أجنبية بالكامل، أو يمكن أن يكون مشروع مشترك مع مشروع محلي قائم.

د . بول كروجمان ومايرس أوبتسفيلد (Paul Krugman & Maurice Obstfeld) :

عرَفاه على أنه تدفق رؤوس الأموال الدولية لإنشاء شركة في بلد واحد أو توسع شركة تابعة في بلد

آخر ، وفي تعريفهما هذا أكدا على السمة التي تميز الاستثمار الأجنبي ، فهو لا يتمثل فقط في نقل الموارد إنما يكون أيضاً في حيازة السيطرة ، لذا فإن الفرع لا يملك إلتزام مالي فقط مع الشركة الأم إنما يكون جزءاً من هيكلها التنظيمي(1) .

هـ. كريكوري مانكيو Gregory Mankiw : توجه مفهومه نحو المستثمر والفوائد المتحققة من الاستثمار ، فهو يرى إنه طريقة تؤدي إلى نمو الدول وإن جزءاً من الفوائد المتحققة من هذه التدفقات الاستثمارية سوف تعود إلى المالكين الأجانب ، وقد لا يؤدي هذا إلى زيادة في مخزون الاقتصاد من رأس المال وبالتالي زيادة الإنتاجية ورفع الأجور ، إلا أنه أحد الطرق التي تستخدمها الدول الفقيرة لتعَلم التقنيات الجديدة والمتطورة المستخدمة في الدول المتقدمة(2) .

       أما المستثمر الأجنبي فهو ذلك الكيان الذي قد يكون شخصاً معنوياً أو طبيعياً أو شركة كالشركات متعددة الجنسية ، وهو يسهم في تشغيل الموارد، ونقل التكنلوجيا ، وزيادة المعرفة ويدعم المهارة العالية ويوسع رقعة الإنتاج الدولي والأسواق المساهمة في دعم النمو والتنمية الاقتصادية(3) .

         ومن الإستعراض السابق لمفاهيم الاستثمار الأجنبي نجد أنها تتفق على عدد من النقاط الرئيسة التالية :-

* يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إنتقال رؤوس الأموال الاستثمارية والموارد الاقتصادية إلى خارج البلد ، وذلك بهدف توظيفها في موجودات رأسمالية ثابتة .

* يهدف هذا الانتقال إلى تحقيق الربح .

* تكون ملكية المشروع كلية أو جزئية (شراء أسهم في شركة قائمة بالقدر الذي يسمح بالإدارة والرقابة عليها) .

* يكون المستثمر فرداً أو شركة .

* أنه استثمار دولي يهدف إلى الحصول على مصلحة دائمة من خلال علاقة طويلة الأجل .

3 . الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الباحثين والكتاَب العرب :

 
 

 

 

     عرَف الكتَاب والباحثين العرب الاستثمار الأجنبي المباشر تعريفات مختلفة حسب وجهة نظرهم

إلى الاستثمار نذكر منها:-

§  يرى سرمد كوكب الجميل أنه توظيف وتنمية رأس المال الأجنبي في دولة آخرى عبر الحدود الوطنية على شكل أصول رأسمالية ثابتة وموجودات مادية،ويكون الإشراف على إدارتها من قبل المستثمر الأجنبي الذي يتخذ شكل فردٍ أو مجموعة أفراد (شركة) ويقوم بنقل التكنلوجيا والخبرة الفنية ، ويُعد أحد قنوات التمويل الخارجي عبر الشركات المتعددة الجنسية التي مركزها البلد الأم(1).

§  يعتقد د.عبد السلام أبوقحف أن المقصود به قيام المستثمر الأجنبي بإدارة مباشرة للمشروع الاستثماري المقام خارج الحدود الجغرافية لبلده سواء كان مشروعاً إنتاجياً أو خدمياً وينطوي هذا النوع من الاستثمارات على علاقة طويلة الأجل وعلى تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بشكل جزئي أو بشكل كامل(2) .

§  أما د. ماجد أحمد عطا الله فقد عرَفه بشكل أكثر شمولية ، فيرى أنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر ، ويشار إلى الكيان المقيم بإصطلاح (المستثمر المباشر) ، وإلى المؤسسة بإصطلاح (مؤسسة الاستثمار المباشر) ، وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة ، فضلاً عن تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة ، ولا يقتصر الاستثمار المباشر على المعاملة المبدئية أو الأصلية التي أدت إلى قيام العلاقة بين المستثمر والمؤسسة بل يشمل أيضاً جميع المعاملات اللاحقة بينهما ، وجميع المعاملات فيما بين المؤسسة المنتسبة سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة(3) .

        ومهما تكن من تعاريف لدى الباحثين العرب فإنها لا تخرج في أغلبها عن المفهوم العام للاستثمار بكونه ذلك النشاط الذي يقوم به فرد أو شركة أجنبية بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود البلد الأم بهدف الحصول على الفوائد والأرباح ، وقد يكون طويل أو قصير الأمد ، ويمتلك منه أكثر من (10%) من الأسهم على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير بالقرار حسب نسبة المساهمة ونوع المشروع وحاجة البلد المستثمر فيه إليه ، ووفق ما يتفق عليه بين الطرفين .

4 . الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الشريعة الإسلامية :

 
 

 

 

       لا تمانع الشريعة الإسلامية الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما أنها لا تمنع الدول الإسلامية من الاستفادة من أي ميزة حقيقية لأي نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر ، خاصـة إذا كانت

الدول الإسلامية بحاجة لهذا الاستثمار ، أو أنها عاجزة عن استغلال مواردها الطبيعية بشكل مناسب

مناسب ، أو توفير إحتياجاتها الضرورية بإمكاناتها المحلية المتوفرة .

       فالثابت في كتب السنة والسيرة النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبرم عقداً مع يهود خيبر ، يقضي بأن يدفع إليهم الأرض بعد أن أصبحت ملكيتها للمسلمين بعد الفتح ، ليقوموا باستغلالها الاستغلال الأمثل فيما تصلح له من زرع وغرس ، مستخدمين بذلك إمكاناتهم المادية والفنية ، ولهم مقابل ذلك نصف ما ينتج عن هذا الاستغلال من ثمر(1) .

   ويمكن القول أن ما تم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويهود خيبر يتطابق إلى حد كبير مع ما يتم في العصر الحديث بين الدول النامية والشركات والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية ،

وذلك إستناداً إلى أمرين هما(2) :

الأمر الأول : إعتبار يهود خيبر بمثابة الأجانب عن الدولة الإسلامية عند سريأن العقد،لأن فتح خيبر كان عنوة وليس صُلحاً، وبذلك أصبحت ملكاً للدولة الإسلامية(3) ، وأن العقد الذي أبرم بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر لم يكن عقد ذمة يمنحهم الإقامة الدائمة في الدولة الإسلامية، إنما عقد من عقود الأمان المؤقته، تحتفظ فيه الدولة الإسلامية بتحديد نهايته بإرادتها المنفردة .

       وعليه فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تعامل مع يهود خيبر ، أعطاهم الأرض لغرض استغلالها لما يصلح لها من زرع وغرس وتعامل معهم على أنهم أجانب ، وهو ما يدل على جواز استعانة الدولة الإسلامية بمستثمرين أجانب لاستغلال مواردها الطبيعية .

والأمر الثاني : موضوع العقد الذي تم ، حيث كان موضوع العقد استغلال أرض خيبر التي آلت إلى المسلمين في الفتح وهي أكبر مورد اقتصادي طبيعي تملكه الدولة الإسلامية وقتها من قبل يهود

خيبر، على إعتبار أنهم أجانب لزراعتها بإمكاناتهم المالية والفنية التي تؤهلهم للقيام بهذا العمل ، في

الوقت الذي كانت فيه الدولة الإسلامية لا تستطيع استغلال الأرض لعدم توافر الإمكانيات لذلك .

       وهذه الظروف التي دعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإبرام العقد وهو ممثل الدولة الإسلامية يمكن أن تتكرر لأي دولة وفي أي زمان ، لذا فإن الشريعة الإسلامية لا تمانع من الاستفادة من خبرة وإمكانات أي مستثمر أجنبي في أي مجال اقتصادي ، مع إعطاء الدولة الإسلامية السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المستثمر الأجنبي في حال إخلاله بشروط العقد .

       وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أجازت الاستثمار المباشر في مجال الأرض الزراعية ، فإنه يقاس عليه جواز الاستثمار المباشر في المجالات الأخرى ذات الأهمية التي تعود بالنفع على المسلمين ، كالاستثمار في المشروعات الصناعية ، والإسكان ، وتنمية البنية التحتية للبلد وغيرها.   فضلاً عن ذلك فإن العقد الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع يهود خيبر فيه دليل على جواز المشاركة مع رأس المال الأجنبي ، لكون هذا العقد يمكن إعتباره من قبيل عقود المزارعة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما إتفق مع يهود خيبر، دفع لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع(1) .

       على أن مشاركة رأس المال الإسلامي للرأسمال الأجنبي ، يجب أن تتم في إطار الضوابط الإسلامية التي تتيح للمسلم الحق في التصرف في مال الشركة أو يشرف عليها ولو بوكيل مسلم ، و هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال ، استبداد المسلم بالتصرف المطلق دون شريكه(2).

       وبهذا يتضح إن الشريعة الإسلامية ، لا تمانع الإستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر ، ولا تتعارض مع جوهر مفهومه الذي يهدف إلى إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فيها ، أو شراء المستثمرين الأجانب للشركات المحلية وغيرها في الدول الإسلامية المضيفة ، شريطة أن تعود هذه الاستثمارات بالخير على المسلمين ، وتتم في إطار الشريعة الإسلامية ، ولا تتعارض مع مبادئها ، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع والدولة على حدٍ سواء ، وفي المقابل حصول المستثمرين الأجانب على عوائد استثماراتهم المتمثلة بالفوائد والأرباح(3).

 

 



(1)  صندوق النقد الدولي : دليل ميزأن المدفوعات ، الطبعة الخامسة ، الجزء 18 ، الفقرة 359 ، 1993 ، ص 86 .

(1)  OCDE :”Detailed Benchmark Defion Of FDI” , 3rd ed , 1996 .

(2)  UNCTAD :”Investment Regimes in the Arab Word ISSUES & Policies”, United Nation & Geneva ,2000, p. 15.

(3)  الأونكتاد ، تقرير الاستثمار العالمي ، 2005 .

(4)  UNCTAD :”Trade & Development Report 1998″ ,United Nation, 1998 ,p.351 .

(2)  جيل برتان :”الاستثمار الدولي” ، ترجمة علي مقلد ، بيروت ، ط2 ، 1982 ، ص 10 .

(3)  Denis Tresen & Jean Bricoull :”Investment International” , Armand Colin , paris , 1990 , p. 5 .

(4)  Petter Hess & Clark Ross :”Economic Development – Theories , Evedence & Policies” , The Dryden Pres , 1997 , p. 490 .

(1)  Paul R. Krugman :”International Economics – Theory & Policy” , 7th ed ,Maurice Obstfeld , United States of America , 2006 , p. 157 .

(2)  Gregory Mankiw :”Principles Of Economics” , 4th ed , Chaina , 2007 , p. 561 .

(3)  سرمد كوكب الجميل :”تحديات العولمة وخيارات الإستجابة – تحليل إتجاهات التحرر المالي تجاه الاستثمارات الأجنبية حالة الأردن” ، جامعة الزرقاء الأهلية ، المؤتمر الأول / كلية الإدارة والاقتصاد (العولمة وأبعادها الاقتصادية) للمدة 8-10 آب ، 2000 ، ص 175 .

(1)  مصطفى بابكر :”تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر” ، برنامج أعَده المعهد العربي للتخطيط والتنمية في الكويت مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر ، 24-28 يناير ، 2004 ، ص 2-3 .

(2)  د. عبدالسلام أبو قحف :”الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية”، مطبعة مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2003 ، ص 15.

(3)  د. ماجد أحمد عطا الله :”إدارة الاستثمار” ، مصدر سابق ، ص 98 .

(1)  محمد سيد أحمد عامر :”البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي المعاصرة في العالم الإسلامي” ، بدون دار نشر ، 1999 ، ص 132 .

(2)  د. نزيه عبدالمقصود مبروك :”الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية” ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 49-59 .

(3)  د. محمد سر الختم محمد أحمد :”مصادر التمويل الأجنبي للدولة الإسلامية – دراسة مقارنة” ، رسالة دكتوراة مقدمة إلى  كلية الشريعة والقأنون/القاهرة ، جامعة الأزهر ، 1978 ، ص 598 .

(1)  أبو عبيد القاسم بن سلام :”الأموال” ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، 1981 ، ص 111 .

(2)  محمد سر الختم :”مصادر التمويل الأجنبية للدول الإسلامية” ، مصدر سابق ، ص 628 .

(3)  شرح الخرشي وحاشية العدوي ، ج 6 ، دار صادر ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 39 .